پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص469

أن لا يعترض ولا ينظر فيه وإن كانوا غير عدول لأن ذلك فتح باب مفسدة في البحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقع

وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصالح الولي الزاهد الرواية شيخنا البطروني رحمه الله حين أراد بعض أولاد ابن الحكيم القيام عليه في الحمام المنسوب إلى أبيهم وهو من تحبيس الشيخ ابن تفراحين على مدرسته فقال إذا قيم بنقض هذا والبحث فيه لم تبق معاملة للملوك إلا ويتعرض لها فزجر القائم المذكور أمير المسلمين أبو العباس رحمه الله وشدد في ذلك فانقطع حينئذ طلبهم

وهذا الذي فعله ابن حمدين هو الصواب الأسد في حق العامة والخاصة وإن كان الصحيح تعقب أفعال قضاة الجور والعمال الظلمة وذلك لإسقاط أخف الضررين لأكبرهما

وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به

وقال القرافي لا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجومة

وانظر إن لم يعثر على ذلك إلا بعد أعوام

سئل ابن لب عن دار مشتركة بين قوم منهم مالك أمر نفسه ومنهم محجور باعوها من الغير ثم قاموا عليه بعد أعوام بالغبن فصالح بعض المالكين أمر أنفسهم وبنقي بعضهم والمحجور فأجاب إن مالك أمر نفسه مرور عام قاطع بحكم قيامه وأما المحجور فينظر له لكن ترك الوصي النظر لمحجوره من غير عذر معلوم كأنه مشعر بتفريطه لحق المحجور بطول المدونة وتصرف المشتري وعمارته في ذلك فالصواب أن لا يتعرض للمشتري وأن تكون التبعة للمحجور بما نقصه على الناظر عليه انتهى

وانظر إذا باع الأب مال ابنه لنفسه في نوازل ابن الحاج في ذلك اختلاف وتفصيل والذي وقع في سماع أصبغ إجازته وإيجاب الثمن للابن

قال ابن الحاج وإن كان الأب قد سلط الاعتصار فيما كان باعه باسم نفسه فليس بيعه باعتصار حتى يشهد على نفسه بالاعتصار

راجع ابن عرفة

وانظر بعد هذا عند قوله وقسم عن صغير أب أن الأب يضمن إن حابى

وانظر قدر هذا الغبن ما

هو قال ابن سهل لم يحد في المدونة في ذلك حدا وكان بعض البغداديين يحد في الغبن الذي يرد البيع به الثلث ويذكره عن مالك وهو حسن في ذلك إن شاء الله

وفي نوازل ابن رشد إنما يرد المبيع على المحجور بالغبن إن لم يفت

قال وإذا كان البيع الفاسد يفيته البيع فأحرى أن يكون في بيع الغبن

قال ويرجع المحجور على المبتاع من الوصي

ونحو هذا في الطراز

وفي نوازل ابن سهل أن المبيع إن كان أمة فأولدها المشتري أن ذلك فوات ويرجع المحجور على الوصي انتهى

راجع المطولات وانظر في نوازل ابن الحاج ما باعه بنو عباد فتداولته الأملاك أنه لا يسع رده من أجل ما تعلق به من الحقوق من الهبات والمعاوضات