پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص468

ولا بغبن ولو خالف العادة ) ابن شاس الضرب الثاني من خيار النقيصة ما ثبت بمغابنة

ابن عرفة الغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع ففيه طرق

ابن رشد لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة هذا ظاهر المذهب وقال أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف القيمة

وقال اللخمي اختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر هل لمن جهل السوق منهما على من علمه مقال اه

وقال المتيطي تنازع البغداديون في هذا

وقال بعضهم إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره قال والأصل في هذا أن ينظر إلى مدعي الجهل فإن كان معروفا بذلك اجتهد له الحاكم اه

انظر من هذا المعنى فتيا الإمام المازري قال حكى ابن القصار أن مذهب مالك للمغبون الرد إذا كان فاحشا وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم

وقال المازري والصلح في هذا أمثل وقسم الغبن راجع لتعارض الظواهر

قال البرزلي ونزل مثل هذا بزوجة شيخنا البطروني فأفتى ابن عرفة بنقض بيعها الأوصاف ذكرها وعذرها من أجلها

قال البرزلي وهذا ظاهر اه

وبنحو هذا أفتى ابن لب وضمنه ابن عاصم فقال ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع اه

ودعوى جهل المبيع راجع لدعوى الفساد

وجعله المتيطي وغيره من دعوى الغبن وليس كذلك

قال مالك من باع مصلى ثم قال مشتريه هو خز فقال البائع ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل بيعه

وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا

وقال ابن القاسم يرد هذا البيع

ابن رشد هذا الخلاف إنما هو إذا سمى الشيء باسم يصلح له لى كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فتوجد غير ياقوتة أو يقول أبيعك هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع

انظر آخر بيوع القباب ورسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من جامع البيوع ( وهل إلا أن يستسلم ويحبره بجهله أو يستأمنه تردد ) تقدم نص أبي عمر في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه

ابن رشد ولا فرق بين البيع والشراء في هذه

قال والقيام بالغبن والشراء إذا كان على وجه الاسترسال والاستمانة واجب بإجماع

وقد تقدم من هذا عند قوله وجزاف إن ريء وجهل بمثمون قال أبو عمر واتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله أنه فردود انتهى

وانظر أيضا قد نصوا أن بيت المال أولى ما يحتاط له فالبيع عليه كالبيع على المحجور

قال المتيطي فإن كان الملك الذي يبيعه صاحب المواريث قد انقطع أربابه وباد مالكوه ولم يبق لهم وارث فتقعد فيه أشهد الناظر في المواريث إلى أن قال فأمر عند ذلك ببيعه والهتف عليه مدة طويلة واستبلغ في إشهارتها وطلب الزيادة بها في أماكنها فبلغت على فلان كذا ولم يلف عليه فيه زائد قال وكذا تقول في بيع أملاك من مات ولا وراث له

قال وإن كان الملك مواتا لا ينسب لأحد ولا علم فيما سلف له مالك وباعه صاحب المواريث فتكتب فيه كذلك

انظره فيه ولابن رشد ما نصه ما أقطعه أمير المؤمنين من أموال المسلمين التي يجوز له بيعها بإقطاعه حكم لا يجوز له الرجوع فيه في حياة المقطع ولا بعد وفاته وهو مال من ماله بنفس الإقطاع يورث عنه كسائر ماله وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب السواد والأنهار انتهى نصه

انظر سماع أشهب من جامع البيوع وفي نوازل ابن الحاج فيما باعه بنو عباد وقال ما باعه من ذكرت بعد أن ثبت فيه السداد يفسخ البيع فيه لا يصح لا سيما وقد مرت عليه السنون وسيق في بعضه سيافات وانعقدت عليه أنكحة وفات ببيوعات وأنواع من الفواتات

ونقل السيد مفتي تونس البرزلي في نوازله هذه الفتوى ثم قال ما نصه قلت لعل هذه المسألة هي التي أشار إليها العقيلي وابن الصير في حين عرفا بابن رشد وغيره وأنهم أفتوا أمير المسلمين بأشياء يقتضيها مذهب مالك وأصحابه وخالفهم ابن حمدين

وقال هذا البحث يؤدي إلى تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض إليهم

ثم قال والذي يليق في كل بيع من بيت المال إن باعه العمال من أموالهم أو ما ولوا عليه فالصواب