احکام القرآن للجصاص-ج4-ص465
( كشفعة واستحقاق وتفليس ) ابن رشد إن طرأ على المبتاع للنخل مستحق أو شفيع أو فلس فإن جد الثمرة كانت غلة له إن كان ابتاع النخل قبل أن يكون فيها ثمرة وإن كان ابتياعه لها وفيها ثمرة لم تكن له غلة وحاسبه بها الشفيع فأخذ النخل بما ينوبها من الثمن وحاسبه بها الجائع في الاستحقاق فلم يرجع عليه إلا بما ينوب الأصول وحاسبه بها الغريم ( وفساد ) لما ذكر ابن رشد حكم المردود بالعيب إن كان له غلة وقسم ذلك تقسيما كثيرا قال فهذا حكم الرد بالعيب في جميع الوجوه والرد بفساد البيع مثله سواء في جميع الوجوه ثم قال وأما الشفعة والتفليس والاستحقاق فتتفق أحكامها في بعض وتختلف في بعض
انظر المقدمات وانظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح قال جرى عندنا حكم الحكام بغير قول مالك وابن القاسم في المدونة أن الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق وهو ظاهر الموطأ وقول الغير في المدونة
وانظر المسألة قبل رسم يوصي من السماع المذكور على علف الدابة الموقفة وممن ضمانها إن ماتت ( ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم ) أحد الأقوال الأربعة قول مالك في الموطأ وقول غير ابن القاسم في المدونة أن المردود بالعيب يدخل في ضمان البائع إن رضي بقبضه أو إن ثبت العيب عند السلطان وإن لم يحكم برده
انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من العيوب