احکام القرآن للجصاص-ج4-ص464
ولا شيء عليه فيما أخذ من الغلة إلا أن يفوت والولد فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض
انظر قوله فالولد فوت ففرق بين العيب والبيع الفاسد
ولا شيء عليه فيما أخذ من الغلة إلا أن يفوت والولد فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض
انظر قوله فالولد فوت ففرق بين العيب والبيع الفاسد