پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص464

ولا شيء عليه فيما أخذ من الغلة إلا أن يفوت والولد فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض

انظر قوله فالولد فوت ففرق بين العيب والبيع الفاسد