پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص463

( ولم ترد ) من المدونة قال مالك من ابتاع دارا أو عبيدا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما اغتل منهم له بضمانه

ابن يونس ولا خلاف في هذا ( بخلاف ولد ) من المدونة قال مالك من اشترى إبلا أو بقرا أو غنما فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فلا يردها إلا مع ولدها ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها

ابن يونس يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم ( وثمرة أبرت ) من المدونة قال ابن القاسم إن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة فاشترطتها فإنك إن رددت النخل بعيب وقد جددتها رددت الثمرة معها وإلا فلا شيء لك فإن رددتها معها كان لك أجر سقيك وعلاجك فيها يريد ما لم يجاوز قيمة الثمرة

قال ابن القاسم لما لم تكن واجبة إلا بالاشتراط صح أن لها حصة من الثمن فلم ألزمها لك إلا بحصتها من الثمن

وفي كتاب محمد وإن ردها وفيها ثمرة قد أزهت فهي له وإلا فهي للبائع ويرجع بالسقي والعلاج وكذلك لو اشتراها شراء فاسدا فردها بعد زهو الثمرة فهي له ( وصوف ثم ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان صوف الغنم يوم الصفقة تاما يجزه ثم ردها بعيب فليرد ذلك معها أو مثله إن فات

ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا فإن لم يكن الصوف يوم الصفقة تاما فقال ابن القاسم لا شيء عليه فيه ولا فيما حلب من لبن

ولو كان في ضرعها يوم البيع أو انتفع بك من زبد أو سمن لأن ذلك غلة وسواء كان بيده أو قد فات ويرجع بجميع الثمن

قال مالك وكذلك قال في البيع الفاسد يرد