احکام القرآن للجصاص-ج4-ص462
بيع الإسلام وعهدته يريد وأنه نقد الثمن وهو كذا وكذا
انظر في العيب فإن كان قديما لا يحدث مثله رد البيع على الشريك الحاضر وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع وإلا حلف الشريك بالله ما علم أن هذا العيب كان عنده وبرىء
ابن يونس يريد كان ظاهراق أو خفيا لأن غيره تولى البيع كالوارث ولو حضرالبائع منه حلف على ألبت في الظاهر وفيما يخفى على العلم على قول ابن القاسم ( والقول للبائع في العيب ) كان ينبغي أن يقول بلا يمين
قال ابن يونس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قول المدعى عليه
قال ابن القاسم من اشترى أمة فطعن فيها بعيب ولم يعلم أن بها عيبا إلا بقوله فقال للبائع احلف أنه لم يكن بها يوم بعتها مني عيب فلا يجب بذلك يمين على البائع لا على ألبت ولا على العلم ( أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري ) من المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله البائع على ألبت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع
ومن المدونة قال ابن القاسم لو قام بعيب ظاهر لا يحدث مثله عند المشتري وجب به الرد ولا يمين عليه أصلا ولا مقال للبائع لأن المبتاع قد ثبت صدقه وسواء كان العيب ظاهرا أو خفيا
الباجي إن شهدوا أن هذا العيب مما حدث عند المبتاع وتيقنوا ذلك فلا رجوع للمبتاع بشيء وإن شكوا في ذلك فقال ابن القاسم يحلف البائع في العيب الظاهر على ألبت وفي الخفي على العلم ( وحلف من لم يقطع بصدقه ) انظر ثالث مسألة من سماع ابن القاسم من العيوب ( وقبل للتعذر غير عدول أو مشركين ) الباجي إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فقال محمد وغيره لا يثبت إلا بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة أو عيوبها فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة بذلك فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم وان لم يوجد فيهم أهل عدل قبل فيهم قول غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون بعلمه وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب في جسد المرأة فظاهر قول مالك أن ما تحت الثياب من العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين فإن كان العيب الذي يشهد النساء به مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرأتان من عدول النساء دون يمين وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها أهل العلم شهدت امرأتان بصفته وسئل أهل العلم بذلك عن الحكم
المتيطي الواحد من المسلمين أو من أهل الكتاب إن لم يوجد غيرهم يكفي إذ طريق ذلك العلم لا الشهادة
هذا هو المشهور من المذهب المعمول به ( ويمينه بعته وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به ) ابن الحاجب يمينه بعته وأقبضته وما به عيب
ابن عرفة قوله وأقبتضه مخالف للمذهب في أن الضمان فيها ليس فيه حق توفية وهو حاضر بالعقد لا بالقبض
وكذا اقتصاره على قوله وما به عيب إنما الواجب نفي العيب المخصوص فإن نفاه بصيغة العموم كفاه حسبما قال أبو عمر قال يحلف لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب
ابن عرفة وهذا مقتضى الأصول لأن متعلق اليمين إنما هو نقيض نفس الدعوى ( ينافي الظاهر وعلى العلم في الخفي ) تقدم نصها بهذا عند قوله أو قدمه ( والغلة له للفسخ ) انظر هذا مع ما تقدم عند قوله إلا ما لا ينقص كسكنى الدار