احکام القرآن للجصاص-ج4-ص461
( ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) صوابه عيب أكثره لأنه قال في الاستحقاق وإن استحق بعض فكالعيب
ومن المدونة من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيبا فإن كان وجه الصفقة انتقض ذلك كله ورد ما بقي ولا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم
ابن يونس وأنا أستحسن إذا استحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن أن لا يأخذ إلا بعد التقويم ومعرفة حصة ما بقي من الثمن فيأخذ بذلك أو يرد فيلسم مما كرهه ابن القاسم وغيره ( فإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله رد قيم الثوب بكماله ورد الدرهمين ) ابن الحاجب فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين
ابن عرفة هذه من باب الاستحقاق لا أدري موجب ذكره إياها هنا ونفس هذه المسألة لا أعرفها لغيره اه
ولابن يونس ما نصه إن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بعبد ففات العبد بيد مشتريه واستحقت السلعة فإنه يرد الردهمين ويرجع بقيمة عبده ( ورد أحد المشتريين ) من المدونة قال مالك وإذا ابتاع رجلان عبدا في صفقة فوجدا به عيبا فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخر شاء ذلك البائع أو أبى
ابن القاسم وجوب الرد لمن شاء منهما بين إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا بنصف الثمن
ابن يونس ولأنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد المبيع في حق أحدهما برده في حق الآخر أصله إذا كان البائعان رجلين والمشتري واحدا لأنه مبتاع وجد بما ابتاعه عيبا فلم يرض به ولم يفت عنده فكان له رده من غير اعتبار بغير أصله إذا انفرد به ( وعلى أحد البائعين ) المازري لمن ابتاع عبدا من رجلين شركة بينهما أن يرد نصيب أحدهما عليه بالعيب دون الآخر وتعد صفقتهما صفقتين
ابن عبد السلام لا يبعد أن يقال ليس لهم ذلك لدخولهم على اتحاد الصفقة كما ليس لهم ذلك في اتحاد البائع
ابن عرفة هذا مردود ويؤيد نقل المازري قول المدونة في السلم الثاني انظره فيه
ومن المدونة من ابتاع عبدا من أحد المتفاوضين فظهر على عيب فله رده بالعيب على بائعه إن كان حاضرا وإن كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أنه ابتاع