پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص460

( أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ) من المدونة قال ابن القاسم من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين وكل ما هو زوج فأصاب بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده فإما ردهما جميعا أو حبسهما جميعا

وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق