پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص459

في الشهر فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما يرجع عليه بقيمة العيب

وإن هلك بعد الشراء فيرجع عليه بجميع الثمن لهلاكه فيما دلس به انتهى

فانظر هذه الأقوال في ابن يونس ليست خلافا في صورة واحدة

ومقتضى إطلاق خليل أن في كل صورة من الصور الثلاثة يكون فيها ثلاثة أقوال فانظر أنت في ذلك ( ورد بعض المبيع بحصته ) ابن يونس القضاء فيمن ابتاع أشياء في صفقة فألفى ببعضها عيبا بعد أن قبضها فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أو يرد جميع الصفقة

وكذلك من باع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا فإن كان وجه الصفقة فليرد الجميع

قال ابن المواز إذا وقع العيب نصف الثمن فأقل فليس وجه الصفقة ولم يرد إلا المعيب بحصته وإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة

ومن المدونة قال ابن القاسم من ابتاع عبدين بمائة دينار قيمتها سواء كان له رد ما وجد معيبا بحصته

ابن يونس وليس له رد الآخر ( ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة ) ابن المواز إن كان الثمن عرضا مثل أن يبيع عبدا بثوبين فوجد عيبا بأدنى الثوبين وقد فات أرفعهما والعبد قائم لم يفت رد المعيب وحده ورجع بحصته من قيمة العبد لا في عينه يريد لضرر الشركة فيه خلافا لأشهب ( إلا أن يكون الأكثر ) تقدم نص ابن المواز إلا إن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة فيرد الجميع