پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص458

( ولا بائع أنه لم يأبق لإباقة بالقرب ) من المدونة قال مالك من ابتاع عبدا فأبق عنده بقرب البيع فقال البائع أخشى أنه لم يأبق بقرب البيع إلا وقد كان عندك آبقا فاحلف لي فلا يمين عليه

قال ابن القاسم وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة وفرق مالك بين أن يكون البائع أخبر أن العبد لغيره أو لا فرق

قال ابن رشد وبين العيوب التي في الأبدان والتي في الأخلاق وعرف وهل يحلف على ألبت أو على العلم انظر أول رسم من العيوب من سماع ابن القاسم ( وهل يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بجلزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا أقوال ) أما القول بأنه يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع فلم يعزه ابن يونس ونصه قال غيره إن بين له أكثر العيب الذي هلك بسببه رجع المشتري ها هنا بمقدار ما كتمه وإن كتمه أكثر العيب رجع المشتري بجميع الثمن

وأما القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعزه ابن يونس أيضا ونصه وقال غيره إذا قال أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق

وأما القول بأنه يرجع عليه بقيمة العيب إن هلك فيما بينه له والأرجع بجميع الثمن فهو لابن عبد الرحمن سئل عن الذي يبيع عبدا ويقول للمشتري أبق شهرا وهو قد أبق سنة ونحو ذلك من العيوب الذي يكتم بعضها هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيوب أو لا فقال الذي عندي أنه إن هلك العبد في المقدار الذي بين له فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما يرجع عليه بقيمة العيب وإن هلك في المقدار الذي دلس عليه به فيرجع عليه بجميع الثمن مثل أن يقول أبق شهرا وقد أبق سنة فإن أبق فهلك