احکام القرآن للجصاص-ج4-ص457
فللثاني ) التونسي إذا كان الأول دلس بالإباق ثم باعه المشتري ولا يعلم بإباقه فأبق عند الآخر فذهب فقال ابن القاسم يؤخذ الثمن كله من الأول فيدفع الآخر منه ثمنه فإن فضل كان للمشتري الأول ( وإن نقص فهل يكمله الثاني قولان ) ابن عرفة الأقوال في هذا ستة انظره فيه ( ولم يحلف مشترا دعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ) من المدونة قال مالك لو قال له البائع احلف أنك لم تر العيب حين اشتريت لم يلزمه يمين إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد رآه فيلزم العيب أو يدعي أنه أراه إياه فليحلف له
ابن المواز قال ابن القاسم إلا أن يكون عيبا ظاهرا لا يشك أنه يراه كالعور فليحلفه وإلا فلا ( ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى عبدا فوجد به عيبا دلسه البائع فأراد رده عليه فقال له البائع احلف لي أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته ولا تسوقت به فلا يمين له عليه إلا أن يدعي أن مخبرا أخبره أنه تسوق به بعد معرفته بالعيب أو رضيه
ابن أبي زمنين ويحلف البائع أولا لقد أخبره مخبر زاد غيره مخبر صدق