پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص456

( وذهاب ظفر ) من المدونة قال ابن القاسم إن ذهب ظفر فله رده ولا شيء عليه ولا أراه عيبا ( وخفيف حمى ) الباجي عندي أن ابن القاسم أراد بالحمى الخفيفة دون ما أضعف ومنع التصرف مما يندر فلا يرد المشتري إلا أن يرد قيمة النقص ( ووطء ثيب ) الباجي مشهور المذهب إن وطء الأمة لا يكون فوتا في ثيب ولا بكر

اللخمي إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه مدلسا كان أو غير مدلس وإن كانت بكرا والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب أو يرد ويرد ما نقص واختلف إذا كان مدلسا ( وقطع معتاد ) ابن رشد النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع بما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيقطعه فينقص ذلك من ثمنه فإن هذا فوت والمشتري مخير بين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد ما نقصه ذلك عنده إلا أن يكون مدلسا فلا يكون عليه للنقصان شيء يرده من أجله انتهى

وانظر آخر المسألة قبل قوله وتزويج أمة وانظر هذا كله مع لفظ خليل ( والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ) اللخمي إن كان العيب الحادث عند المشتري كثيرا يبطل ذلك الغرض الذي يراد منه لم يكن له رد ويرجع بقيمة العيب ( ككبر صغير وهرم ) من المدونة قال مالك من ابتاع صغيرا فكبر عنده أو كبيرا فهرم عنده فذلك فوت يوجب له الرجوع بقيمة العيب من الثمن ولا خيار لأحدهما ( واقتضاض بكر ) تقدم نص الباجي ونص اللخمي فانظره ( وقطع غير معتاد ) وانظر أيضا عند قوله وقطع معتاد ( إلا أن يهلك بعيب التدليس ) من المدونة قال مالك من باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس بالمرض فيموت منه أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحيا أو بالإباق فيابق فهلك أو ذهب فلم يرجع

ابن شهاب أو بالجنون فخنق فمات فهذا كله ضمانه من البائع ويرد جميع الثمن ( أو بسماوي زمنه ) اللخمي إن ذهب يسرق فسقط من موضع فهلك في ذهابه أو في رجوعه كان من بائعه ( كموته في إباقه ) تقدم نص المدونة فيأبق فهلك ( وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يكن علم بائعه بجميع الثمن فإن زاد