احکام القرآن للجصاص-ج4-ص455
( وتزويج أمة وجبر بالولد ) من المدونة قال مالك من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح وإن لم ينقصها فلا شيء عليه وربما ردها ومعها ولد فيكون أكثر لثمنها
قال ابن القاسم هذا من قول مالك يدل أنه إن نقصها النكاح وقد ولدت وفي الولد ما يجبر به نقص النكاح فإنه يجبر ذلك بالولد وكذلك لو حدث بها عيب آخر فإنه يجبر بالولد ( إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم ) أما إذا قال البائع أقبل المبيع بالعيب الذي أصابه عندك وارد الثمن كله فقد تقدم نص المدونة أن ذلك له
قال ابن المواز لأنه كمن لم يحدث عنده عيب وأما إن قل العيب فقد تقدم نص ابن يونس أن العيب الخفيف الحادث عند المبتاع يرد المبيع ولا يرد ما نقصه
وقال الباجي المرض الخفيف لا يثبت خيارا ( كوعك ) ابن الحاجب في المدونة الوعك يسير
ابن عبد السلام لم أجده في المدونة ( ورمد وصداع ) من المدونة العيب الخفيف كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع وكل عيب ليس بمخوف وإن نقصه ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل هذا
ابن القاسم لأنها ليست من العيوب التي هي تتلف العبد ولا تنقصه نقصا كثيرا وكذلك لا يفيت الرد حوالة سوق ولا نماء