پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص454

كعجف دابة وسمنها ) قوله وإلا فات أي بنسبته ومعناه لا يتحتم الرد بل المشتري مخير في الفروع الثلاثة أما إن لم يقرب الأمر في رد السلعة فقال بعض القرويين لو كانت سلعة فأدى في حملها ثمنا ثم وجد بها عيبا يعني ولم يكن البائع دلس لكان مخيرا بين أن يرد أو يتماسك ويرجع بقيمة العيب ويصير كعيب حدث عنده

وأما الدابة يشتريها سمينة فتعجف عنده ثم يجد فيها عيبا فقال ابن يونس إنه لم يختلف أنه بالخيار إن شاء ردها وما نقصها أو حبسها وأخذ قيمة العيب

وأما الدابة يشتريها مهزولة فتسمن عنده ثم يجد بها عيبا فقال ابن القاسم إذا كان سمنا بينا فإنه أيضا بالخيار إن شاء ردها كما هي وإن شاء أمسكها وأخذ قيم العيب

وقال ابن عرفة صلاح البدن بغير بين السمن لغو

وعن مالك في الدابة المهزولة تسمن روايتان نفي الخيار وإثباته

ثم ذكر عن ابن القاسم ما تقدم اه

وقد تبين أن الفروع الثلاثة الخيار فيها ثابت للمشتري لكن في النقل والسمن إن رد لا شيء عليه ولا له بخلاف العجف فلو قال وإلا فات كسمن دابة وعجفها ليعطف على عجفها ما بعده لاستواء ذلك في الأحكام لكان أبين وإلا فانظر أنت في ذلك وانظر إذا خصي العبد فزاد ثمنه وانظر هزال الرقيق وسمنهم فقال ابن القاسم ومالك إن ذلك ليس بفوت

انظر رسم استأذن من سماع عيسى من العيوب ( وعمى وشلل ) من المدونة قال مالك إن حدث عند المبتاع عيب مفسد كالقطع والشلل والعور والعمى فإنه يخير بين أن يرده وما نقصه ذلك العيب أو يتماسك ويرجع بحصة العيب القديم من الثمن إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك وأرد الثمن كله فيكون ذلك له

ابن المواز ولا يكون للمبتاع حجة لأنه كمن لم يحدث عنده عيب وكل موضع يكون للمبتاع أن يرده بلا غرم فليس له أن يأخذ قيمة عيبه دلس له البائع أم لا إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه معيبا بجميع الثمن فذلك له وليس للبائع أن يقول أنا آخذه وأرجع على المبتاع بقدر ما أصابه عنده من العيب

وكل ما حدث بالرقيق والحيوان عند المبتاع من عيب مفسد من غير سبب عيب التدليس فلا يرده إن وجد عيبا إلا بما نقصه ذلك عنده دلس له البائع بالعيب أم لا

قال ابن القاسم وكذلك الدور بخلاف الثياب تقطع وتقصر إذ لهذا تشترى فيفترق فيها التدليس من غيره ويصير المدلس كالآذن في ذلك فلا شي له في الرد مما نقصها إلا أن يفعل في الثياب ما لا يفعل في مثلها أو يحدث فيها عيب مفسد من غير التقطيع فلا يردها إلا بما نقصها

قال وإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة العيب أو رده وما نقصه القطع فإن دلس له البائع فلا شيء على المبتاع لما نقص القطع إن رده