پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص453

وإلا رد إن قرب ) تقدم بعض هذه الفروع وإنما كررها لأن مقاصده أن يأتي بالنظائر

فأما الفرع الأول وهو قوله إن نقص فقال اللخمي إذا وجد المشتري بالثوب عيبا بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس رد ولا شيء عليه في القطع أو أمسك ولا شيء له في العيب وإن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب أو يرد ويرد عيب القطع وأما إن خاطه انظره في باب العيوب في العروض من اللخمي

وأما الفرع الثاني وهو قوله كهلاكه بالتدليس فقال اللخمي من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تناهى إلى أكثر فإن لم يدلس البائع رجع بقيمة العيب إن هلك وإن تناهى إلى أكثر كان له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد قيمة ما تناهى وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن مات وله أن يرده إن تناهى ويرجع بجميع الثمن

ومن المدونة وإن دلس بمرض فات منه رجع بجميع الثمن

اللخمي وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع ورجع بجميع الثمن وأما الفرع الثالث وهو قوله وأخذه منه بأكثر فقد تقدم قوله وبأكثر إن دلس

وأما الفرع الرابع وهو قوله وتبرأ مما لم يعلم فقد تقدم قوله وتبرأ غيرهما فيه مما لم يعلم

وأما الفرع الخامس وهو قوله ورد سمسار جعلا فمن المدونة قال مالك إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع

قال ابن اللباد معناه إن لم يدلس وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه

قال مالك وما باعه الطوافون في المزايدة ومثل النخاسين ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في بيع ولا استحقاق وإنما التباعة على ربه إن وجد وإلا اتبع

وأما الفرع السادس وهو قوله ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب فقال ابن يونس قال بعض القرويين لو اشترى سلعة فحملها ثم ظهر أن البائع دلس فيها فليس على المشتري أن يردها إلى موضع اشتراها فيه لتدليسه عليه وقيل ذلك عليه

اللخمي والأحسن قول بعضهم إن كراء ردها على بائعها لأنه غره ( وإلا فات