پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص445

( فإن باعه لأجنبي مطلقا أوله بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع ) أما المسألة الأولى فقال اللخمي من اشترى سلعة أو عبدا فوجد به عيبا بعد أن انتقل ملكه عنها وصارت لآخر ببيع أو هبة أو صدقة أو أعتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولد فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده ثم باع أو وهب لم يرجع بشيء وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو أعتق واختلف في البيع فقال مالك لا يرجع بشيء قال ابن القاسم لأنه في بيعه على وجهين إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب

اللخمي وهذا إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه وأما المسألة الثانية وهي إذا باعه لبائعه بمثل ثمنه فقال اللخمي من اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن ثم وجد به عيبا كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء

وأما المسألة الثالثة إذا باعه لبائعه بأكثر فقال اللخمي من اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من باعه بشيء

وانظر قول خليل إن دلس إن كان عنى به قول اللخمي وهو عالم بالعيب ( وإلا رد ثم رد عليه ) اللخمي ومن اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن ولم يعلم بالعيب كان له أن يرده على الذي اشتراه منه إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل ( وله بأقل كمل ) ابن الحاجب إن باعه من البائع بدون الثمن الأول استتم ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث ) تقدم نص ابن شاس الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه

وقال ابن يونس العيوب على ثلاثة أقسام عيب خفيف يرد ولا يرد ما نقصه ليسارته وعيب مفسد لا يرد وإنما يرجع بقيمة العيب فقط

ابن عرفة وغير هذين العيبين يخير المبتاع في أرشه أو يرده مع أرش الحادث