پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص444

( فيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن النسبة ) ابن يونس عن ابن القاسم تفسير الرجوع بقيمة العيب أن ينظر إلى قيمة الجارية صحيحة يوم اشتراها على أن لا عيب بها فيقال مائة دينار وقيمتها حينئذ على أن بها العيب فيقال ثمانون دينارا فقد نقصها العيب الخمس فيوضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو خمس الثمن كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى

فإن كان الثمن خمسين حط عنه عشرة لأنه باع منه خمسة أجزاء فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء فوجب أن يرجع بثمنه فيصح له في الأربعة الإجزاء أربعون ( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه وردان لم يتغير ) من المدونة قال ابن القاسم وإن وجد العيب بعدما رهن أو أجر فلا أراه فوتا ومتى رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل الإجارة فله ردها إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصها عنده

ابن يونس وجهه أن الرهن والإجارة ليسا بخروج من الملك فأشبه أن لو كانت غائبة عنده بموضع لا يصل فيه الآن إليها فمتى رجعت إلى يده كان على أول أمره ( كعوده له بعيب أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث ) من المدونة لو ادعى بعد أن باعه أن عيبا كان به عند بائعه منه لم تكن له خصومته إذ لو ثبت ذلك لم يرجع عليه بشيء إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو بغير ذلك فيكون له ردها على بائعها الأول إذا كان بيع هذا المشتري حين باعها لم يعلم بعيبها