احکام القرآن للجصاص-ج4-ص443
( وفوته حسا ) تقدم نص ابن شاس فوت المعقود عليه حسا بالتلف مانع من الرد ( ككتابة وتدبير ) تقدم نص ابن شاس وفوته حكما بالعتق ونحوه من الكتابة والتدبير والاستيلاد مانع من المدونة قال محمد من ابتاع أمة بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو تصدق بها أو وهبها لغير ثواب فذلك كله فوت يوجب الآن قيمة العيب
وانظر إذا وهب نصفها هل هو فوت موجب لقيمة العيب بين النصف الواحد والآخر فرق وبين بيع النصف أو هبته فرق انظر رسم استأذن من سماع عيسى من العيوب