احکام القرآن للجصاص-ج4-ص442
للغائب عند أمين وإن كان نقصانا أتبعه به المبتاع ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله على الخلاف تأويلان ) المتيطي في المدونة في كتاب العيوب قال مالك إن بعدت غيبته يتلوم له الأيام إن طمع بقدومه وإلا باعه
وفي التجارة لأرض الحرب منها إن بعدت غيبته قضى عليه ولم يذكر تلوما ونحوه لابن القاسم في قسمتها
فحمله غير واحد على الخلاف
ولمالك أيضا في بعيد الغيبة إن خاف عليه الضيعة أو النقص باعه
ابن عرفة هذا نص عيوبها
المتيطي القولان وفاق ومعناه يتلوم له إن طمع بقدومه ما لم يخف عليه ذلك
وانظر إذا كان قد غاب منذ شهر لا يدري الشهود إلى أين قال ابن سهل الصواب ما قاله أبو مروان إن المجهول المكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو أشد وعليه ندل المدونة وسواها في مسائل المفقود وفي غيرها ( ثم قضى إن أثبت عهدة ) تقدم نصها قبل قوله كأن لم يعلم قدومه مؤرخة
ابن لبابة وتؤرخ البينة الشراء لقدم البيع ( وصحة الشراء ) ابن عرفة فسر ابن محرز والمازري المدونة بأنه يكلف ثبوت صحة العقد قالا خوف دعوى الغائب فساده ( إن لم يحلف عليها ) ابن يونس عن بعضهم إنما لزم المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته إذا أبى أن يحلف وإلا فالقول قوله مع يمينه في دعواه صحة البيع وأما نقد الثمق فمحمول على العادة يريد فإن كانت العادة نقد الثمن حلف أنه نقده وهو كذا وإن كانت العادة غير النقد كلف البينة على نقده وعدده