پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص441

رد له إلا الزوج للأمة والزوجة للعبد تنحل العصمة بينهما فله الرد بعد ذلك

ابن رشد وقيل يذهب العيب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق

وتأوله فضل على قول ابن القاسم في المدونة إن اشترى الأمة في عدة طلاق فلم يعلم ذلك حتى انقضت فلا رد له وليس ببين لاحتمال أن يكون علم أنه كان لها زوج ولم يعلم أنها في عدة منه وهذا القول اختاره التونسي قال لأن العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم يبق إلا اعتيادها بالوطء وهو لو وهبها لعبده يطؤها ثم انتزعها منه ما كان عليه بيان ذلك ولم ير بين اعتيادها الوطء بالنكاح والتسري فرقا ولعمري إن بينهما فرقا للزوجة حق بخلاف الأمة

والقول الثالث ذهاب العيب بزوال العصمة بالموت دون الطلاق

قاله ابن حبيب وأشهب وهو أعدلها ( وما يدل على الرضا )

ابن شاس ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع من الرد

ابن يونس قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه

قال في كتاب الخيار ولو تسوق أو ساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على العيب فذلك رضا منه بالعيب ( إلا ما لا ينقص كسكنى الدار ) ابن عرفة تصرف المختار معتبر أما سكنى الدار ونحوها بعد علم عيبها وقبل القيام به فلا أعرف فيه نصا وهو أشد من مجرد السكنى

وأما بعد القيام فقال اللخمي والمازري له أن ينتفع بغلة الدار والحائط حين المخاصمة والغلة له حتى يحكم بالفسخ فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار وليس عليه أن يخرج المكرى ثم يخاصم

وكذلك إن كانت للسكنى ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية فإن لبس أو وطىء كان رضا وسقط قيامه

المازري والمشهور أنه يمنع من استخدام العبد والدابة

انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ( وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ) ابن سلمون إن ذهب البائع عند الرجوع عليه بالعيب إلى إحلاف المشتري أنه ما رضي بالعيب بعد علمه به ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه ذلك ( لا كمسافر اضطر لها ) ابن يونس اختلف قول مالك في الدابة يسافر بها ثم يجد بها عيبا في سفره فروى أشهب إن حمل عليها بعد علمه بعيبها لزمته

وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركبها فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب وقاله ابن القاسم ابن يونس وبه أقول ووجهه أن المضطر في حكم المكره ولو تعرف مكرها لم يسقط خياره فكذلك مع الاضطرار ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره مع الاضطرار ففي هذا أحرى ( أو تعذر قودها لحاضر ) ابن شاس على المشهور ينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا إن تعذر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي على الخلاف في ذلك

انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ( فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة ) ابن عرفة غيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه

قال ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع للسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعينه ويعذر لغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة ويرجو إن قدم البائع موافقته فقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا استشهد شهيدين يقتضي أن الشهادة شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو لم يدع ذلك عليه ولا أعرف هذا لغير ابن شاس

ابن عرفة وله أيضا القيام في غيبته

قال مالك في المدونة من اشترى عبدا فوجد به عيبا قديما لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة وأما البعيد الغيبة فيتلوم له إن طمع بقدومه فإن لم يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيه بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام