احکام القرآن للجصاص-ج4-ص439
عرفة حمل ابن زرقون الخلاف على ظاهره كالمازري واللخمي وقال ابن يونس القولان راجعان لما في المدونة
ابن شاس النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه وهي صنفان الأول ما يبطل الرد على الإطلاق وذلك شرط البراءة من العيب وفوات المعقود عليه حسا أو حكما وما يدل على الرضا بالعيب وزوال العيب قبل القيام به
الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه ( ومنع بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه وارث ) من المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها
قال ابن القاسم وهو الذي به آخذ من قول مالك وكذلك بيع السلطان على المفلس والمغانم وغيرها
وإذا أنفذ السلطان بيع عبد المفلس وقسم الثمن بين غرمائه ثم وجد المبتاع عيبا قديما لم يرده لأنه بيع براءة إلا أن يعلم أن المديان علم به فكتمه قال ابن القاسم بيع السلطان في الدين وفي المغنم وغيره وبيع الورثة إذا ذكروا أنه ميراث ذلك كله بيع براءة وإن لم يذكروا البراءة ( وخير مشترطه غيرهما ) ابن المواز قال مالك بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة
ابن يونس هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس
قال في المدونة وأما إن علم أنه بيع سلطان أو ميراث فليس للمبتاع في ذلك رد بعيب قديم إذا لم يعلم به البائع ولا في ذلك عهدة ثلاثة ولا سنة وهو من المبتاع بعقد الشراء ولا ينفع في غير الرقيق من ثياب أو دواب أو عروض شرط البراءة باعه وارثه أو وصى أو سلطان وللمبتاع القيام بما وجد في ذلك من عيب ( وتبرؤ غيرهما فيه مما لم يعلم ) من المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما لا يعلم به البائع في شيء من دلسلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها فمن باع وليدة أو عبدا وشرط البراءة فقد برىء مما لا يعلم إلا من الحمل في الرائعة لأنها تتواضع ولا يبرأ مما علم ( إن طالت إقامته عنده ) قال مالك فإن وقع بيع البراءة برىء من الشيء اليسير
ابن رشد مراعاة لقول ابن وهب وجماعة من السلف
المتيطي وجه بيع البراءة عند مالك فيما اختبره البائع وطالت إقامته عنده وأما ما لم يختبره ولا طال مكثه عنده فروى ابن القاسم المنع منه
قال ابن القاسم وتبطل البراءة منه إذا وقع ( وإن علمه بين أنه به ) ابن المواز عن مالك لا تنفع البراءة من كل عيب علم به وإن سماه بعينه ما لم يقل إنه به وإلا فهو مردود
ابن يونس وأرى أن يبرأ بذكره إذا أفرده وإن لم يقل إنه به ( ووصفه ) من المدونة قال ابن القاسم من باع بعيرا فتبرأ من دبرته فإن كانت دبرة مثقلة مفسدة لم يبرأ أو إن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من ثقل وغيره
وكذلك قال مالك فيمن تبرأ في عبد من إباق والمبتاع يظن أنه إباق ليلة أو مثل العوالي فيوجد أنه قد أبق إلى مصر والشام
ابن المواز أو أبق مرارا ابن القاسم وكذلك إن تبرأ من سرقة العبد فظن أنه إنما سرق في البيت الرغيف فإذا به عادي يثقب بيوت الناس فلا يبرأ حتى يبين أمره ( أو أراه له ) تقدم نص المدونة لم يبرأ أو إن أراه إياها
وقال ابن عرفة البراءة من عيب معين إن لم يقبل التفاوت برىء بذكره
الباجي كالعور وإلا لم يبع حتى يبين قدره كالكي منه المتفاحش غيره ولا يبرئه إلا أن يجبره بشنيع الكي أو يريه إياه
ومن المدونة لو تبرأ البائع من كي بالأمة فوجد الكي بالظهر أو بالفخذين فقال المبتاع ظننته ببطنها فلا رد له إلا أن يكون متفاحشا فيرد على ما ذكرنا في الدبر والإباق ( ولم يحمله ) من المدونة قال ابن وهب عن مالك من باع عبدا