پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص438

( لا إن علمها مصراة ) اللخمي إن اشتراها وهو عالم أنهامصراة لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر دون المعتاد من مثلها ( أو لم تصر وظن كثرة اللبن ) من المدونة قال ابن القاسم من باع شاة حلوبا غير مصراة في إبان الحلاب ولم يذكر ما تحلب فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن فإن لم يكن علم ذلك البائع فلا رد للمبتاع ( إلا أن قصد واشتريت في وقت الحلاب وكتمه ) من المدونة قال ابن القاسم من باع شاة حلوبا غير مصراة في إبان الحلاب ولم يذكر ما تحلب فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن والبائع يعلم ما تحلب فكتمه فللمبتاع أن يرضاها أو يردها كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبتاع ( ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ) يحيى بن عمر اللبن في غير المصراة للمتباع بالضمان فلا يرد معها شيئا إن ردها

أبو الفرج يرد معها صاعا كالمصراة

ابن عرفة لم يحك ابن محرز غير الأول والصقلي غير الثاني كأنه المذهب

والذي لابن يونس لم يأخذ أشهب بحديث المصراة قال وهو لو ردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه للبن

وقال بعض الأندلسيين عن أشهب إنه إذا رضي بتصريتها ثم اطلع على عيب فردها به فليرد الصاع إذا رضي بتصريتها فكأنها غير مصراة فإذا اطلع بعد ذلك على عيب بها كان له ردها بغير صاع لأن الغلة بالضمان

انتهى نصه

وقال ابن رشد ما نصه لو رضي بعيب تصريتها ووجد بها عيبا آخر فردها به لوجب على ما ذكرنا أن يكون عليه قيمة اللبن الذي صراه البائع في الضرع بعد أن يتحرى قدره

وقال التونسي لا شيء عليه في اللبن إذا ردها بغير عيب التصرية وذلك غير صحيح فتأمله من سماع أشهب من جامع البيوع ( وتعدد بتعددها على المختار والأرجح ) اللخمي اختلف إذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا واحدا أو لكل شاة صاعا وهذا أصوب وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه ( وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافا تأويلان ) من المدونة قلت فإن حلبها ثالثة قال إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد أن تقدم له من حلابها ما فيه خبرة فلا رد له وبعد حلابه بعد الاختبار رضا بها ولا حجة عليه في الثانية إذ به يختبر أمرها وإنما يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول

وفي الموازية له ردها

اللخمي وهو أحسن

وقال عيسى إن نقص لبنها في الثانية فظن نقصه من سواء المرعى ونحوه ثم حلبها الثالثة فبان أنها مصراة فله ردها بعد حلفه ما رضيها

ابن