احکام القرآن للجصاص-ج4-ص436
لا يخاف على الدار الهدم منه فلا يرد به
قال ابن المواز وإذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها وكذلك كل عيب ( إلا أن يكون وجهها ) عياض لو كان الحائط الذي يلي المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى أو الذي يتعلق به بناء الدار لوجب به الرد دون إشكال ( أو يقطع منفعة أو ملح بئرها بمحل الحلاوة ) اللخمي إن كان عيبا شاملا رد به وإن قل ما ينوبه مثل أن تستحق ساحة الدار أو مطمرها
زاد عياض وكغور ماء بئرها وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بئرها في البلاد التي ماء آبارها حلو