پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص435

المختصر الكبير نحو هذا انتهى

وقال ابن يونس كان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور

ابن يونس ولو قاله قائل في جميع السلع لكان صوابا انتهى

انظر هنا مسألة أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع أن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا باب للرخص في الدين تجده بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اعتباطه بالمبيع وقد يعطى فيه ربحا فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ( وفي قدره تردد ) ابن رشد ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا في اليسير الذي لا يجب الرد به في الدور أو الدور والأرضين على أحد القولين ورأيت لابن عتاب العيب الذي يحط من الدار ربع الثمن كثير يجب الرد به وقال ابن العطار إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد المبيع وإن كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به فقال إن كان عشرة مثاقيل كثيرا ولم يبين من أي ثمن والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير يجب الرد به

انتهى من ابن رشد

وقال ابن عرفة في حد الكثير خمسة أقوال ( ورجع بقيمة كصدع جدار لم يخف عليها منه ) تقدم نص ابن رشد وعبارة المدونة قال مالك من اشترى دارا فوجد بها صدعا يخاف على الدار الهدم منه فله أن يرد وإن كان صدعا