احکام القرآن للجصاص-ج4-ص434
إذا اشترى أمة فوجدها حاملا فقال الباجي اتفقوا على أنه عيب في الرائعة
التونسي وهو في ذات زوج أو معتدة أو ظاهرة الزنا لغو
ابن عرفة وفي جمل الوخش أربعة أقوال
وانظر إذا كان المبتاع دلس به وماتت منه فرق بين أن يكون المبتاع قد علم قبل الموت أو لا يرجع بالثمن في الوجه الواحد ولا رجوع له بشيء في الوجه الآخر
قاله في المدونة
وانظر رسم صلى الله عليه وسلم إذا وجد الأمة حاملا بين أن يكون اشتراها مع حمله أم لا فرق قاله ابن القاسم
قال ابن رشد وهو قوله في المدونة إن الحمل عيب في الوخش ( وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ومر قثاء ولا قيمة ) من المدونة قال ابن القاسم كل ما بيع من غير الحيوان وفي باطنه عيب من أصل الحقة يجهله المتبايعان ولا يعلم بعيبه إلا بعد الشق أو الكسر مثل الخشب وشبهها يشق فيجد المبتاع في داخلها عيبا باطنا فهو لازم ولا شيء على البائع من رد ولا قيمة عيب
وكذلك قال مالك في الرانج وهو الجوز الهندي والجوز يوجد داخله فاسدا والقثاء يوجد مرا فلا يرد وهو من المبتاع وسمع أشهب الشاة يجدها عجفاء وجوفها أخضر ليس له ردها
انظر اضطراب الشيوخ فيمن اشترى أضحية فوجدها عجفاء لا تجزي في أضحية في باب العيوب من نوازل ابن سهل عن يحيى بن عمر فيمن اشترت رمادا وقال لها البائع هو جيد فقالت بيضت به الغزل فلم يخرج جيدا فإن بقي منه شيء غزل فإن خرج جيدا فلا شيء على البائع وإلا رجعت عليه بالثمن
البرزلي هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ بعضها ويختبر
وانظر إذا شق الجبن اليابس فوجده فاسدا أفتى ابن لبابة بأنه يرده لأنه مما عملته الأيدي وليس كالخشبة والفص وما أشبه ذلك
وكذا أيضا في الحديد إذا اشتراه ولا يعلم إن كان لينا أو أحرش فيدخل العمل فيخرج أحرش منقطعا فإنه يجب الرد وهو عيب
وانظر من هذا المعنى إذا وجد جوف الشاة أخضر بين أن يكون من جناية عليها أو لا فرق ولو قيل له هي سمينة فلم يجدها كذلك بين أن يكون قال ذلك البائع أو غيره فرق وكذلك أيضا إذا قال أشتري منك أضحية فوجدها لا تنقى بين أن يكون البائع هو الذي اختار له الشاة أو لا فرق
انظر رسم البيوع الأول من سماع أشهب من العيوب وانظر في سماع محمد بن خالد من كتاب العيوب كلام ابن رشد في العسرة والجبنة والجدري في الجلد يتبين بعد الدبغ وفرق في القثاء يوجد داخله مرا بين الأحمال منه القثاء والقجاءتان ( ورد بيض ) من المدونة قال مالك أما البيض فيرد لفساده لأنه مما يعلم ويظهر فساده قبل كسره وهو من البائع إذا كسر إن كان مدلسا
قال محمد وإن كان غير مدلس لم يرد ورجع بما بين الصحة والداء
اللخمي يريد إن كان عروقا وأما إن كان لا يجوز أكله فهو ميتة يرد جميع الثمن دلس أو لم يدلس ( وعيب قل بدار ) انظر جعل موضوع المسألة الدار وعبارة المتيطي الدور ونحوها وفي نوازل ابن الحاج العقار وعبارة ابن رشد في المقدمات لأصول العيوب ثلاثة أوجه أحدها أن لا يحط من الثمن شيئا ليسارته ولأن المبيع لا ينفك منه فإنه لا حكم له
الثاني أن يحط من الثمن يسيرا فهذا إن كان في الأصول فإنه لا يجب به الرد وإن كان المبيع قائما وإنما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب وذلك كالصدع في الحائط وما أشبهه وأما إن كان في العروض فظاهر الروايات في المدونة وغيرها أن الرد يجب به كالكثير سواء
وقيل إنه كالأصول لا يجب الرد به وإنما فيه الرجوع بقيمته وعلى هذا كان ابن رزق يحمل ظاهر الروايات حيثما وقعت ويقول لا فرق بين الأصول والعروض ويؤيده ما رواه زياد عن مالك فيمن ابتاع ثوبا فإذا فيه خرق يسير يخرج في القطع أو نحوه من العيوب لم يرد به ووضع عنه قدر العيب
وفي