احکام القرآن للجصاص-ج4-ص433
وحرن ) الباجي ما ينقص ثمن المبيع ولا ينقص جسده كالإباق في الرقيق والزنا في الأمة والحرن في الفرس والنفار المفرط في الدواب وقلة الأكل المفرط فيها فذلك عيب رد
وأما عثار الدابة فعن ابن كنانة إن علم أن ذلك كان عند بائعها ردت وإن لم يعلم وكان عثارها قريبا من بيعها حلف البائع ما علم بذلك وإن ظهر ذلك بعد زمان يحدث العثار في مثله فلا يمين عليه
وهذه العيوب كلها إنما يرد بها إذا ثبت أنها كانت في ملك البائع فإن لم يثبت ودعا إلى يمين البائع أنه لم يكن عنده ففي المدونة لمالك في مسألة الإباق لا يمين عليه لأن ذلك داعية أن يحلفه كل يوم مرات ( وعدم حمل معتاد ) الباجي ما كان له عرف وعادة مثل أن يشتري ناقة يحمل على مثلها فلما جاء أن يحمل عليها لم تنهض فلمالك في الموازية له الرد يريد إلا أن يكون عذر مانع من عجف أو مرض ( لا ضبط ) قال ابن القاسم إن انتفع بيديه جميعا فلا أرى أن يرد
قال ابن رشد إلا أن تنقص يمناه عن يمنى من لا يعمل بيسراه فيكون عيبا قاله ابن حبيب
وقوله صحيح مفسر لقول ابن القاسم وقد تقدم نص ابن حبيب الأضبط الذي يعمل بيديه جميعا ليس بعيب وليس هذا مطلقا بل هو مقيد
انظره عند قوله وعسر ( وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها ) ابن المواز قال مالك من اشترى جارية فوجدها مفترعة فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها وهي ذات ثمن ردها وإن كان مثلها يوطأ لم ترد وليس على البائع أن يخبر هل هي بكر أو ثيب
انظر رسم صلى من سماع أشهب
قال ابن رشد لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها وطئت وإن كان لا يوطأ مثلها فبين أن يشترط أنها بكرا ولا فرق فإن لم يشترط فبين وخش الرقيق وغيره فرق ( وعدم فحش ضيق قبل ) ابن المواز قال مالك في الصغيرة القبل ليس ذلك بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص ( وكونها زلاء ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى جارية فوجدها رسماء وهي الزلاء التي لا عجيزة لها فليس بعيب وقاله مالك
ابن حبيب هو عيب إلا أنه لا يخفى على المبتاع
ابن يونس يدل قوله أن كل ما يخفى على المبتاع فلا يرد به وهو قول حسن وإن كان مالك لم يوجب في العيب الظاهر إلا اليمين
قال بعض شيوخنا ولو كانت غائبة فاشتراها على صفة فوجدها زلاء كان له الرد بذلك ما ذكره ابن حبيب ( وكي لم ينقص ) قال مالك وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية مثل الكي الخفيف مما لا ينقص الثمن وليس بفاحش ولا يرد به وإن كان عند النخاسين عيبا قال ابن القاسم في العتبية وغيرها إلا أن يخالف الكي لون الجسد فيرد به أو يكون متفاحشا في منظره أو يكون كثيرا متفرقا وإن لم يخالف اللون فليرد به أو يكون في موضع يستقبح مثل الفرج وما لا والاه أو في الوجه فإنه يرد به ( وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته ) من المدونة قال مالك وإذا اتهم عبد بسرقة فحبسه السلطان ثم ألفى بريئا لم يكن ذلك عيبا إذا لم يبينه بائعه وقد ينزل ذلك بالحر فلا يجرحه
ابن يونس معنى قوله ألفى بريئا مثل أن يثبت أن غيره سرق ذلك الشيء الذي اتهم هو به فبذلك تصح براءته اه
انظر