احکام القرآن للجصاص-ج4-ص432
القاسم ولا ترد به غير الرائعة إلا أن يكون ذلك غيبا يضع من ثمنها
ابن المواز وهذا في الشابة
وقال أشهب لا يرد به إلا أن يكون كثيرا ( وجعودته وصهوبته ) من المدونة من اشترى جارية فوجد شعرها قد جعد أو سود فإنه عيب يرد به
وفي كتاب ابن المواز قلت فالذي يوجد شعرها أصهب أو جعدا أو أسود قال ذلك عيب يرد به
الصهوبة الشقرة في شعر الرأس والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة ( وكونه ولد زنا ولو وخشا ) ابن المواز عن مالك إذا وجد الغلام أو الجارية أولاد زنا فهو عيب في العلى ولا يرد بذلك في الوخش إلا أن يكتمه البائع ذلك وهو عالم به فيرد بذلك في الوخش أيضا
ابن حبيب عن مالك هو عيب في الوخش والرائعة ( وبول في فرش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غيره ) من المدنة بول الجارية في الفراش عيب
ابن حبيب وكذا الغلام إن فارقا حد الصغر جدا
اللخمي ولو كان وخشا ونحوه للباجي قال ولا يرد بالبول في الفراش إلا ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع
ابن حبيب فإن لم تكن بينة حلف البائع على علمه ولا يحلف بدعوى المبتاع ولا توضع على يد امرأة فيقبل قول المرأة والرجل عن زوجته في ذلك ويجب اليمين على البائع وليس بمعنى الشهادة ولو جاء المشتري بقوم ينظرون مرقدها بالغداة مبلولا فلا بد من رجلين لأن هذا بمعنى الشهادة ثم حينئذ يحلف الائع ( وتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت ) من المدونة من اشترى عبدا فوجده مخنثا فهو عيب يرد به وكذلك الأمة المذكرة إذا اشتهرت بذلك ( وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان ) في الواضحة وإذا وجد العبد مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة مذكرة فحلة لشرار النساء فإذا اشتهرا بذلك فهو عيب
وأما توضيع كلام العبد وتذكير كلام الأمة في طبعهما فلا يردان بذلك
أبو محمد هذا خلاف المدونة
ابن يونس قال بعض شيوخنا ليس هذا بخلاف المدونة ( وغلف ذكر أو أنثى مولدا وطويل الإقامة ) من كتاب محمد والعتبية إذا وجد الجارية المسلمة غير مخفوضة أو العبد المسلم أغلف فإن كانوا من رقيق العرب ومعنى رقيق العرب ما طال مكثه بأيدي المسلمين وولد عندهم فأما في الوخش فلا يرد به وأما في العلى فيرد به
وقال ابن حبيب هو عيب في الوضيع والرفيع إلا الصغيصين اللذين لم يفت ذلك منهما
ابن عرفة في كون عدم خفاض الجارية وختان الغلام المسلمين وقد ولدا عند المسلمين أو طال ملكهم لهما وفات وقت ذلك منهما عيبا مطلقا أو في الرفيعين ثالثها في الغلام مطلقا
وفي الجارية الرفيعة لابن حبيب مع ابن القاسم وسماع عيسى بن القاسم وقياس ابن رشد مصرحا بكونه قولا ثالثا ( وختن مجلوبهما ) قال في كتاب محمد وابن حبيب إن اشترى عبدا نصرانيا فوجده مختونا فليس بعيب
قال ابن حبيب وكذلك النصرانية يجدها مخفوضة قال وكذلك إذا كانا من رقيق المسلمين أو من رقيق العجم الذين عندنا وأما المجلوبون فهو عيب لما يخاف أن يكونوا أغار عليهم العدو أو أبق إليهم من رقيقنا ( كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة ) سمع أشهب من ابتاع عبدا بالبراءة أو بيع ميراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاع بالبراءة ولو أخذه بذلك بعد العقد يريد فسخ البيع لم يفسخ إنما عليه أن يبين ثم للمبتاع رده إن شاء
وكذلك في كتاب محمد بن يونس وذلك كعيب كتمه لأنه يقول لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أنت أو تكون عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك
قال بعض أصحابنا يجب على هذا أن لو باع عبدا قد وهب له ولم يبين أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلم في ذلك إذ لو ظهر له عيب لم يكن له متكلم مع الواهب
وانظر عكس هذا إذا باع بالبراءة وقد اشترى بيع الإسلام وعهدته فروي عن مالك أنه بيع فاسد يفسخ وروي عنه أنه يكره
انظر أول مسألة من سماع أشهب من العيوب ( وكرهص ) الباجي ما كان من عيوب الدواب حادثا كالرهص والدبر فإنه يرد به ( وعثر