احکام القرآن للجصاص-ج4-ص431
أو ولد لا جدة ولا أخ ) ومن المدونة وسماع عيسى ورواية ابن القاسم الولد مطلقا عيب
الباجي الزوجة في العبد عيب وكذلك الولد الصغير والكبير والأب والأم لأنه يميل إلى كل واحد منهم ويصرف إليهم فضل كسبه وبعض قوته وأما الأخ والأخت وسائر القرابة فلا لأن الضرر بهم أقل
ابن يونس قال بعض أصحابنا الجدة عيب لأنه يأوي إليها ( وجذام أب ) الباجي إن كان في آباء الرقيق مجذوم أو مجذومة فهو عيب رد وخشا كان أو رائعا
رواه ابن حبيب عن مالك لأنه كان يتقي سرايته
قال سيدي ابن سراج رحمه الله وروي أنه ليس بعيب لحديث لا عدوى
قال ولا وجه للتعليق بهذا الحديث إذ معناه إبطال ما كانوا يعتقدون من أن المريض يعدي الصحيح ولم ينف وجود مرض الصحيح عند حلول المريض عليه غالبا بقدر الله
قال وقد اتفقوا في قميص المجذوم إذا بيع ولم يبين أن له الرد واختلفوا في حماره
وقال اللخمي ترد المرأة من الجذام ولو قل
قال في المختصر لأنه يخشى حدوثه بالآخر
وقال محيي الدين النووي جمهور العلماء أن حديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح حديثان صحيحان يجب الجمع بينهما
نفى بحديث لا عدوى زعم الجاهلية أن العاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله وأرشد لحديث لا يورد ممرض على مصح إلا الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته
قال وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه
وقال الطرطوشي ومن اكتوى أو رقي معتمدا على ما أجرى الله عادته وسنته عندها فهو معتمد على خالقه الله سبحانه إنما يقدح في التوكل أن يرى البرء من قبل الاكتواء والرقى خاصة
قال ابن العربي من شهد في الجمادات أنها تفعل بنفسها فهي شهادة زور إذ لم يدرك ذلك بحواسه ولا حصل له به العلم ابتداء في نفسه والذي شاهد بحواسه ورأى بعينه أن شيئا إذا جاور النار احترق فإذا شهد بأن الهشيم إذا اتصل بالنار احترق كان هذا الكلام صدقا والشهادة حقا وإذا قال النار أحرقته كان كذبا بحتا لأن النار ليست بفاعلة وإنما هي جماد والجماد لا يصح منه فعل
فإن قال خلق الله فيها قوة تحرق بها قيل له هذه شهادة بما لم تر ولا سمعت لأن القوة لا ترى ولا تسمع ولا أخبر الله بها ولا رسوله فقف يا وقاف وقل إن الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد
الباجي أجرى الله عادته في العائن إذا لم يبرك أنه يصيب بعينه فهو بفعل الله وخلقه وكذا قالوا في السحر
وانظر إذا أخبر أن أحد جدود الأمة كان أسود قال مالك لا يردها بذلك ابن رشد وقال أيضا إنها ترد بذلك إذا كانت من العلية لما يخشى أن ينزع عرقه
وانظر من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون لا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارا منه من المنتقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كان عذابا يبعثه الله على من يشاء يجعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنه رحمة للمؤمنين لمن ظهر ببلده وأقام صابرا محتسبا فأصيب به وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا إنه يجوز الخروج عنه لغير ذلك الوجه من حاجة تنزل ويجوز لمن استوخم أرضا أن يخرج منها إلى بلد توافق جسمه
قال ابن رشد رأى مالك أن هذا النهي ليس بنهي تحريم
وانظر قول ابن العربي إذا قال النار أحرقته كان كذبا بحتا مع قولهم من أرسل في أرضه نارا ضمن ما أحرقته لأن هذاالانفعال وإن كان خلقا فنحن قد أدركناه بالحس فيجب مراعاته كما يأثم من شرب سما أو أكل حتى مات بخلا لا أن تركه
قال في الإحياء إن ذلك بالحس بل بالحس يبقى النظر بالنسبة للانفعال عند العين والطيرة والوباء فنقف مع النصوص الشرعية في ذلك مع الاعتقاد أن النار والماء والسم حتى العين والوباء بالنسبة إلى العدوى سواء عندها لا بها ( أو بجنونه بطبع لا بمس جن ) اللخمي والمازري جنون أحد الأبوين من فساد الطبع كجذامه ومن مس الجان لغو اه
انظر إذا كان أحد الجدين أسود قال ابن رشد الصحيح رواية ابن حبيب سواد أحد الجدين عيب ( وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة ) الباجي نقض الضرس الواحدة عيب في الرائعة حيث كان وليس عيبا في غير الرائعة إلا أن يكون في مقدم الفم أو ينقض ضرسان حيث كانا في الذكر والأنثى فإنه عيب ثم قال وهذه المعاني يعني العور وقطع الأصبع والبخر ونقض الضرس ونحو ذلك تعتبر بنقص الثمن فما نقصه فهو عيب وما لم ينقصه فلا حكم فيه للرد
انظر عند قوله وظفر ( وشيب بها فقط وإن قل ) من المدونة قال مالك وترد الرائعة بالشيب ابن