احکام القرآن للجصاص-ج4-ص430
( وعسر ) ابن حبيب الأعسر عيب في الجارية والعبد وهو أن يبطش بيسراه دون يمناه وأما إن وجد أعسر يسر وهو الأضبط الذي يعمل بيديه جميعا فليس بعيب إذا كانت اليمين في قوتها والبطش بها بحال من لا يعمل باليسرى فإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد به ( وزنى ) من المدونة من اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على المبتاع أن يحدها إلا أن ذلك عيب فيرد به في الوخش والعلية
ابن القاسم وهو عيب في العبد أيضا ( وشرب خمر ) روى محمد شرب المسكر وأخذ الأمة أو العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب ( وبخر ) من المدونة قال ابن وهب عن مالك البخر في الفم عيب يرد منه
قال في الواضحة في الجارية والعبد كانا وضيعين أو رفيعين
المتيطي وسواء كان البخر في الفم أو في الفرج ( وزعر ) من المدونة إن وجدها زعراء العانة لا تنبت فهي عيب ترد به
سحنون لأن الشعر يسد الفرج فإذا لم يكن شعر استرخى
وفي كتاب محمد وكذلك الزعر في غير العانة عيب محمد يريد إذا لم ينبت في ساقيها وسائر جسدها
ابن حبيب وهو مما يتقى عاقبته من الداء السوء ( وزيادة سن ) في الواضحة زيادة السن الواحدة عيب في العلى والوخش من ذكر أو أنثى ( وظفر ) الباجي العيوب ضربان أحدهما يثبت بالخيار بغير شرط وهو قسمان قسم ينقص في عينه كالعمى والعور وقطع يد أو أصبع والظفرة في العين ابن عرفة الظفرة لحم نابت في شعر العين
( وبجر وعجر ) ابن حبيب من العيوب العجرة وهي العقدة على ظهر الكف أو غيره من الجسد والبجرة وهي نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس بزائد
الصحاح العجرة بالضم العقدة في الخشب أو في عروق الجسد والبجرة بالتجريك خروج السرة ونتوؤها وغلظ أصلها وقولهم أفضيت إليك بعجري وبجري أي بعيوبي وبأمر كله ( ووالدين