احکام القرآن للجصاص-ج4-ص429
كعور ) ابن الحاجب خيار النقيصة هو نقص يخالف ما التزمه شرطا أو عرفا ثم قال والعرفي ما تقضي العادة بأنه إنما دخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو التصرف أو خوفا في العاقبة كالعمى والعور ( وقطع وخصاء ) الباجي عيب الرد ما نمص من الثمن كالعور وبياض العين
وفيها والقطع ولو في أصبع الجلاب والخصاء والجب ( واستحاضة ) من المدونة قال مالك إن اشترى جارية مستحاضة ولم يعلم بذلك عيب يرد منه
روى محمد وسواء في ذلك الفارهة والوخش ( ورفع حيضة استبراء ) من المدونة قال مالك وإن اشترى أمة وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ترد به