پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص428

( إلا إن انتفيا ) ابن شاس إن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية لغا الشرط ولم يثبت له خيار

انظر إذا وجد الجارية مغنية وثمنها يزيد بسبب ذلك قال ابن رشد الصحيح أن له ردها إلا إن تابت من رسم سلف ( وبما العادة السلامة منه