احکام القرآن للجصاص-ج4-ص427
فعلى الضرب الثاني ما ثبت عن غبن ( ورد بعدم مشروط فيه غرض ) ابن شاس إن شرط ما فيه غرض ولا مالية ففيه قولان منصوصان في إلزام الوفاء به
وسمع عيسى بن القاسم من اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة فكرهها وقال إنما أردت أن أزوجها عبدي النصراني فإن عرف ذلك من العذر وشبهه فله ردها لذلك وإن لم يعلم لذلك وجه فلا رد له
قال أصبغ أو اليمين عليه لا يملك مسلمة وقد اشترط فله شرطه ( كثيب ليمين فيجدها بكرا ) ابن سهل كتب إلي من فاس رجل ابتاع أمة شرط أنها ثيب فألفاها بكرا فأتيت إن كان شرطه لوجه يذكره من يمين عليه أن لا يملك بكرا فله ردها ( وإن بمناداة ) قال مالك في الأمة تباع في الميراث فيقول الصائح عليها إنها تزعم أنها بكر ولا يشترطون ذلك فتوجد غير بكر فله الرد
وكذلك لو قال إنها تزعم أنها طباخة ثم لم توجد كذلك فلترد
وسمع أشهب إن باعها على أنها بكر فغاب عليها المشتري بكرة ثم ردها عشية وقال لم أجدها بكرا فلينظر إليها النساء فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع وإن قلن ما نرى أثرا جديدا أو إنه فيما نرى لقديم حلف المبتاع وردها فإن نكل حلف البائع ولزمت
وقال ابن القاسم لا تحالف في هذا
ابن المواز وبقول مالك أقول إنه لا بد من اليمين مع شهادة النساء إذ شهادتهن في ذلك كشهادة رجل وليس مثل ما لا يعلمه غيرهن من عيوب الفرج والحيض