احکام القرآن للجصاص-ج4-ص426
( وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل ) من ابن يونس وإن كان إنما اشترى أحد الثوبين على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت والثوبان بيد البائع وبيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين
وفي الموازية من ابتاع ثوبا من ثوبين وقد لزمه فإن كان الثمن واحدا والثوبين من جنس واحد فجائز فإن هلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو دخله عيب فالهالك والمعيب بينهما والسالم بينهما وعلى المبتاع نصف ثمن كل ثوب ( وفي الاختيار لا يلزمه شيء ) من ابن يونس وهذا بخلاف أن لو أخذه على غير الإلزام
هذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت لم يكن له أخذ واحد منهما كانا بيد البائع أو المبتاع وبمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على ثوب معين يلزمه أخذه ولا على الإيجاب لأحدهما فيكون شريكا ولو كان إنما اشترى الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أحد الثوبين له
ابن يونس فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائه للثوبين يلزمانه جميعا وفي أخذ أحدهما على الإيجاب يلزمه نصف كل ثوب وفي أخذه على غير الإيجاب لا يلزمه منهما شيء
ابن شاس النوع الثاني خيار النقيصة وهو ضربان ما ثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرط أو قضاء عرفي أو تغرير