پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص425

فيكون شريكا ) تقدم نص المدونة بهذا وقال التونسي يجب أن يكون شريكا معه فما ضاع فبينهما على قدر إجزائهما يعني الدينارين اللذين ضاعا قال وكذا إذا لم يعلم بتلف الدينارين إلا بقوله وأوجب له التخيير بخياره وإن قال له إذا وزنتها خذ منها دينارا فلا يضمن شيئا ( وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى ثوبين بالخيار في صفقة فضاعا في يديه في أيام الخيار لم يصدق ولزماه بالثمن كان أكثر من القيمة أو أقل وإن ضاعا أحدهما لزمته بحصته من الثمن

ابن يونس ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه غيبة ( ولزماه بمضي المدونة وهما بيده ) نقل ابن تونس إذا اشترى الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين