احکام القرآن للجصاص-ج4-ص424
بالخيار أو على الإيجاب وعبارة ابن عرفة من أخذ ثوبين ليختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة يضمن أحدهما بالثمن
والذي في المدونة لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده وكذلك قال مالك في الذي يسأل رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهما فيزعم أنه تلف منها ديناران فإنه يكون شريكا وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا بقوله انتهى
ثم قال بعد ذلك ابن يونس إن الصواب لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله أو بالبينة
ومقتضى كلام ابن يونس أن هذا كله في أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام
ثم قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف فبينهما وما بقي فبينهما وسواء قامت بينة على الضياع أم لم تقم ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله
راجع ابن يونس ( ولو سأل في إقباضهما ) ابن المواز ابن القاسم من اشترى ثوبا واحدا ثم أخذ من البائع ثلاثة أثواب على أن يختار منها واحدا فضاعت فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن إلا واحدا وإن كان هو سأل البائع ذلك ضمنها كلها
قال محمد لا يعجبنها هذا وذلك سواء ولا يضمن إلا واحدا لأن البائع لم يعطه إياها إلا عن رضا إذ سأله ( أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين