احکام القرآن للجصاص-ج4-ص423
كذبه في مسألتهم أو لم يعلم ذلك بالموضع أحد فهو ضامن وإن لم يعرف كذبه صدق مع يمينه
ابن يونس يريد والمتهم في هذا وغير المتهم سواء ولا بد من يمينه
وكذلك في عارية الحيوان وإجارتها يدعي ضياعها فلا بد من يمينه لأنه قبضها لمنفعته فالمتهم وغيره فيها سواء بخلاف الودائع التي لا منفعة له فيها فلا يحلف فيها إلا المتهم
قاله بعض فقهائنا ( أو يغاب عليه إلا ببينة ) من المدونة من ادعى هلاك ما يغاب عليه في أيام الخيار فهو ضامن ولا يصدق إلا ببينة أنه هلك بغير تفريط أو بأمر ظاهر من أخذ لصوص أو غرق مركب كانوا فيه أو احتراق منزل أو قدر أو الثوب في النار
قال مالك فإن شهدت بينة في هذا كان من البائع وكذلك إن ثبت هذا في الرهن والعارية والضياع كان من ربه وإلا فهو ممن هو بيده ( وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر إلا أن يحلف فالثمن ) اللخمي من اشترى ثوبا على خيار وبان به ثم ادعى ضياعه لم يصدق وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري
قال ابن القاسم ويغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين ودع القيمة حينئذ تكون أقل من الثمن فإنه ما يغرم إلا الثمن
قال وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته أقل من الثمن وإن كانت قيمته أكثر حلف لقد ضاع وغرم الثمن فإن نكل غرم القيمة ( كخياره ) تقدم نقل اللخمي إن ادعى المشتري الضياع والخيار له غرم الثمن خاصة ودع القيمة تكون أقل ( وكغيبة بائع والخيار لغيره ) اللخمي إن بقي الثوب في يد البائع والخيار للمشتري كان ضمانه من البائع على قول ابن القاسم وغيره
ويحلف إذا قال المشتري أنا قبلته فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ ( وإن جنى بائع والخيار له عمدا برد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما ) اللخمي لا تخلو الجناية في العبد في أيام الخيار من أربعة أوجه ابن شاس فإن كانت الجناية من البائع والخيار له وكلفت عمدا فقيل إن جنايته رد للبيع وهو أصل ابن القاسم
وعلى هذا إن كانت مثله في الرقيق عتق عليه وإن كانت الجناية خطأ فلا شك أنها ليست برضا ويخير المشتري في القبول بذلك العيب أو الرد ( وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية ) ابن شاس إن كان الخار للمشتري فجنى البائع عمدا فإن لم يتلف المبيع كان للمشتري أن يغرم البائع قيمة الجناية ويأخذه معيبا ويدفع الثمن أو يرده ابن عرفة جناية البائع والخيار للمبتاع بقتل عمد يلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص للمبتاع أخذه مع الأرش ( وإن تلفت ضمن الأكثر ) تقدم عبارة ابن عرفة يلزم فضل قيمته على ثمنه
وعبارة ابن شاس وإن أتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة لأن له أن يأخذه بحكم التعدي ( وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وإن تلفت انفسخ ) ابن شاس فإن كانت الجناية من البائع خطأ والخيار للمشتري فإن كانت دون النفس خير المشتري بين أخذه ناقصا ولا شيء له أو رده وإن أتت على النفس انفسخ البيع ( وإن جنى مشتر والخيار له أو لم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن ) تقدم نص المدونة إن جنى المشتري عمدا ففقأ عينه فذلك رضا وله رده في الخطأ وما نقصه وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله
انظر عند قوله أو جنى إن تعمد ( وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر ) ابن شاس وإن كانت الجناية من المشتري والخيار للبائع فسواء كانت عمدا أو خطأ البائع مخير بين أخذه بحكم الغرامة وإمضاء البيع
ابن عرفة قال التونسي جناية المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي فقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه
( وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن فقط ) انظر قوله إن اشترى أحد ثوبين هل يريد