احکام القرآن للجصاص-ج4-ص422
لأجنبي جائز ويورث الواحد من لا يورث الآخر نظير اللعان إذا أسلم ولم يختر القضاء لمطالبة الوكالة نظير الآخر الشفعة خيار التعيين الوصية الهبة الإقالة ( وإن جن نظر السلطان ) من المدونة قال ابن القاسم إن جن فأطبق عليه في أيام الخيار فالسلطان ينظر له في الرد أو الأخذ أو يوكل بذلك من ولي من ورثتهم أو غيرهم وينظر في ماله وينفق منه على عياله كما ينظر في مال المفقود
وقال مالك يتلوم السلطان للمجنون وينفق على امرأته في التلوم وبلغني عنه أن تلومه له سنة فإنه بريء وإلا فرق بينهما
قال مالك والأجذم البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته وأما الأبرص فلا ( وانتظر المغمى وإن طال فسخ ) من المدونة قال ابن القاسم من أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الجنون والصبا وإنما الإغماء مرض ( والملك للبائع ) ابن عرفة ظاهر المذهب ونص اللخمي والباجي وابن رشد أن المبيع مدة الخيار ملك لبائعة فالإمضاء نقل
انظر على هذا يأتي ما في سماع عيسى العتبي أن عهدة الثلاثة تبدأ بعج مضي أيام الخيار
وقال في المدونة إذا اشترى شقصا بخيار فاختار بعد أن بيع الشقص الآخر بيع بت أن له أن يشفع في الشقص المبيع بيع بت
ابن رشد فيأتي على هذا أن العهدة تكون في أيام الخيار ( وما يوهب للعبد ) من المدونة لو جنى على الأمة أجنبي في أمد الخيار فقطع يدها وأصابها ذلك من أمر الله تعالى فللمبتاع ردها ولا شيء عليه أو يأخذها معيبة بجميع الثمن والأرش للبائع وعليه طلب الجاني وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام الخيار فللبائع وعليه نفقتها في أيام الخيار
وعبارة عبد الوهاب في فروقه روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري إن اختار الإمضاء وإن وهب لها مال أو جرحت فأخذ عوضا لذلك الجرح لم يكن له إذا اختار الإمضاء والجميع ما وجد في أيام الخيار ثم بين الفرق بينهما ( إلا أن يستثنى ماله ) ابن الكاتب فيما وهب للجارية في أيام الخيار إنما يكون للبائع إذا لم يشترط المبتاع مالها وأما لو اشترطه لكان ما وهب لها بمنزلة مالها المشترط قياسا على من كاتب عبده على أنه بالخيار فوهب للمكاتب مال في أيام الخيار أنه إن مضت الكتابة فالمال يكون تبعا للعبد كماله الأول الذي كان له قبل عقد الكتابة ( والغلة ) ابن عرفة غلة المبيع مدة الخيار لبائعه
الشيخ عن ابن القاسم واللبن والثمر غلة والصوف جزء من الجميع ( وأرش ما جنى أجنبي له ) تقدم نص المدونة إن جنى على المبيع أجنبي فالأرش للبائع ( بخلاف الولد ) من المدونة قال ابن القاسم إذا ولدت الأمة في أيام الخيار كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار بالثمن المشترط ولا شيء على المبتاع من الولادة إن ردها
ابن أبي زمنين المعروف من مذهب مالك أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر كان حالها حال المريضة وبيع المريض عندهم لا يجوز فيجب أن يكون المعنى في هذه المسألة أنه باع الأمة ولم يبين أنها حامل
وقيل لعبد الملك ما يمنع من بيع الأمة إذا كانت حاملا قال إذا أثقلت وصارت في الحد الذي إذا صارت إليه الحرة منعت من ثلثها وكذلك إذا جاوزت ستة أشهر وهو قول مالك فيمنع من بيعها ما يمنع المريض الموقف ( والضمان منه ) ابن يونس القضاء أن الضمان في أمد الخيار مما يحدث بالسلعة من البائع إذ هو أقدم ملكا فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه عنها والضمان منه فيما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه وفيما يثبت هلاكه مما يغاب عليه لأن هلاكه ظاهر بغير صنعه وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية
وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه لأن قبضه خارج من قبض الأمانة وإنما قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون الأمانة وكقبض الرهن والعارية التي جعلها صلى الله عليه وسلم مضمونة في السلاح فكان ما يغاب عليه مثله
ومن المدونة قال مالك من اشترى عبدا بعبد والخيار لأحدهما أو لهما جميعا وتقابضا فمصيبة كل عبد من بائعه لأن البيع لم يتم ولا يتم بينهما حتى يقع الخيار ( وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه ) من المدونة قال مالك من اشترى رقيقا أو حيوانا بالخيار فقبضها ثم ادعى إباق الرقيق وانفلات الدواب أن إن ذلك سرق منه وهو بموضع لا يجهل لم يكلف ببينة وصدق مع يمينه ولا شيء عليه لأن هذا لا يغاب عليه إلا أن يأتي بما يدل على كذبه
قال مالك وإن ادعى موتا وهو بموضع لا يخفى سأل عنه أهل ذلك الموضع لأن الموت لا يخفى عليهم ولا يقبل إلا العدول فإن تبين