احکام القرآن للجصاص-ج4-ص421
قال مالك إذا ابتاع المكاتب شيئا بالخيار ثلاثا فعجز في الثلاث فلسيده من الخيار ما كان له ( ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله ) المدونة قال ابن القاسم إذا أحاط الدين بمال الميت فاختار غرماؤه ردا وأخذا وذلك أوفر لتركته وازدياد القضاء دينه فذلك لهم دون الورثة فإن ردوا لم يكن للورثة الأخذ إلا أن يدفعوا الثمن من أموالهم دون مال الميت ( ولوارث ) من المدونة قال مالك الخيار يورث عن الميت لأنه حق له ( والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع ) أشهب يورث الخيار عن البائع أو عن المبتاع ثم ليس للورثة إلا الاجتماع على رد أو إجازة وكذلك الوصيان وإن اختلف وارثو الخيار وهم رشداء فشاء بعضهم إمضاء البيع وشاء بعضهم رده ( فليس لهم إلا أن يجيزوا كلهم أو يردوا كلهم وهذا هو النظر لأن ميتهم لم يكن له إجازة بعض الصفقة ورد بعضها فكذلك هم واستحسن لمن أجاز من ورثة المبتاع أن يأخذ نصاب من لم يجز إن شاء فإن أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم له البائع أخذ جهته فقط فلا يكون عليه إلا ذلك
وقال أشهب وكذا ردهم بعيب فيها بغير خيار أو مشتريان أصابا عيبا فرضيه واحد ورد به الآخر على ما ذكرنا ليس ذلك لهما إلا أن يردا جميعا أو يحبسا أو يأخذ المتماسك جميع السلعة وقاله مالك
قال ابن القاسم في هذا الكتاب وفي كتاب التدليس أن لمن شاء من المشترين أن يأخذ أو يرد بخيار أو عيب قال ولا قول للبائع إذ لا يتبع ذمة كل واحد إلا بحصته وأما الورثة فإنما ورثوا ذلك عمن لم يكن له أخذ بعض دون بعض فهم كإياه ( وهل ورثة البائع كذلك تأويلان ) ابن يونس ما تقدم هو في اختلاف ورثة المبتاع وأما في اختلاف ورثة البائع فإنه يصير الذي يريد فسخ البيع منهم بمنزلة الذي يريد إمضاء البيع من ورثة المشتري ويجري الجواب في ذلك كما تقدم في ورثة المشتري
ابن عرفة في كون الراد من ورثة البائع كالآخذ من ورثة المبتاع أو لا أخذ له بحال قولان الأول لبعض شيوخ عبد الحق والثاني ما حكى المازري وغيره
وقال شهاب الدين في الفروق وحديث من مات عن حق فلوارثه ليس على عمومه فالبيع على الخيار لأحد المتبايعين أو