پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص420

يده أو فقع عينه فذلك رضا وله رده في الخطأ وما نقصه وفي الدابة مثله إن جنى عليها عمدا فذلك رضا ويغرم الثمن كله وله ردها في الخطأ وما نقصها من ثمنها وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله ( أو نظر الفرج ) من المدونة قال ابن القاسم ونظر المبتاع فرج الأمة في أيام الخيار رضا لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل إليه الفرج

ابن يونس دل هذا على جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته وهو مذكور في غير المدونة وما كره من ذلك بعض الناس فليس بشيء ولا كراهية في ذلك في باب الفقه ( أو عرب دابة أو ودجها ) من المدونة قال ابن القاسم وإن كان الخيار في الدابة فودجها أو عربها أو هلبها أو سافر عليها فهو رضا وتلزمه الدابة

هلبت الفرس إذا نتفت هلبه والهلبة ما غلظ من شعر الذنب وغيره

ويقال دج دابتك أي اقطع ودجها وهو كالفصد للإنسان ( لا إن جرد جارية ) تقدم نص المدونة بهذا قبل أو رهن ( وهو رد من البائع إلا الإجارة ) سحنون إذا كان الخيار للبائع فكل شيء يفعله مما لو فعله المشتري كان رضا

فهو إذا فعله البائع رد للبيع

اللخمي ليس هذا ببين في جميع الوجوه فإن أجر البائع والعبد في أيام الخيار وكان من عبيد الإجارة أو بعثه في صناعة لم يكن ردا لأن غلته ومنافعه له حتى يمضي البيع ( ولا يقبل منه إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ) وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله ويلزم بانقضائه ومع ما يتقرر

قال في المدونة وإذا اختار من له الخيار من المتبايعين ردا أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب

ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى الإشهاد إن أراد الفسخ وإن أراد إمضاء البيع فليشهد على ذلك

وإن كان الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء البيع فلا يحتاج إلى الإشهاد وإن أراد فسخه فليشهد وهذا بين ( ولا بيع مشتر فإن فعل فهل يصدق إنه اختار بيمين أو لربها قبضه قولان ) لو قال فإن فعل فهل يصدق إن اختار بيمين أو لربها ربحه لتنزل على ما يتقرر إذ سحنون قد طرح نقض البيع وصوب ذلك ابن يونس

قال مالك في المدونة لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها خيار له حتى يستوجبها لنفسه ويشهد ثم يبيعها بعد ذلك فإن باعها فروي على أن بيعه ليس باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع

وطرح سحنون من قوله إن البائع مخير وقال إنما في رواية على أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانه

ابن يونس وهذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أن يكون باع قبل أن يختار فيقول له البائع بعت سلعتي وما في ضماني فالربح لي وأما نقض الجميع فليس ذلك له لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره فلو نقض البيع لكان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه

وقال ابن حبيب من ابتاع شيئا بالخيار له فباعه بربح في أيام الخيار قبل أن يخبر صاحبه باختياره

فإن قال بعته بعد أن اخترت صدق مع يمينه وله الربح وإلا فالربح للبائع لأنه في ضمانه

قاله مالك وأصحابه ( وانتقل لسيد مكاتب عجز ) من المدونة