پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص419

وبينه في المشتري

وحمل أبو محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر تفسير قول مالك

وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم اختلف قوله في ذلك فقال مرة للبائع أن يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازة وليس للمشتري أن يخالف الأجنبي

وقال مرة إن البائع والمشتري سواء وله أن يخالفه

راجع ابن يونس والتنبيهات ( ورضي مشتر كاتب ) من المدونة قال ابن القاسم والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو آجر أو دبر أو كاتب أو عتق أو قبل أو باشر أو وطىء فذلك كله رضا بالبيع ومن البائع ( رد له ) ابن حبيب وكذلك إن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهور ضا ( وزوج ولو عبدا ) من المدونة قال ابن القاسم وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد أو ضربه أو جعله في صناعة أو في الكتاب أو ساوم بهذه الأشياء للبيع أو أكرى الرباع والدواب وذلك كله في أيام الخيار فذلك رضا وقطع لخياره ( أو قصد تلذذا ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان الخيار للمشتري في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذا فذلك رضا

ابن يونس ظاهر المدونة أنه جائز إن تجرد للتقليب إذ قد يكون في جسمها عيب ( أو رهن أو آجر وأسلم للصنعة أو تسوق ) تقدم نص المدونة بهذا كله ( أو جنى إن تعمد ) من المدونة قال ابن القاسم إن جنى المشتري في أيام الخيار على العبد عمدا قطع