پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص417

( وبشرط نقد ) ابن عرفة شرط النقد في بيع الخيار مفسد ( كالغائب ) تقدم في بيع الخيار عند قوله والنقد فيه ( وعهدة ثلاث ) من المدونة لا يجوز النقد في عهدة الثلاث بشرط ( ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين وإن لم ينقد فإن شرط النقد فسد الكراء وإن أكراها سنين وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا

قال مالك وإن اكتراها سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث

قال مالك ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريها لأمنها

قيل لمالك فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تختلف أيجوز النقد فيها قال النيل أبين شأنا وأرجو جواز النقد فيها إن كانت هكذا بخلاف الذي تخلف من أرض المطر أو ذات بئر قل ماؤها ويخاف أن لا يقوم بها فالنقد في هذا خطر لغلبة الغرر فيصير النقد تارة ثمنا وتارة سلفا كالنقد في المواضعة وبيع الخيار وبيع العهدة ( وجعل ) إتيانه بهذا الفرع مع هذه الفروع يقتضي أن النقد في الجعل بغير شرط جائز انظر هذا مع ما يتقرر

قال في المدونة ومن وآجرته على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء ترك جاز لأنه إجارة على خيار ويجوز فيها النقد

ابن يونس يريد ولا أن يتطوع به بعد العقد لأنه لما كان له أن يترك مني شاء عد تماديه في العمل أخذا لماله في ذمته فقد فسخ دينه فيما لا يتعجله كما لو أجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم تطوع له بنقد الإجارة فيصير إذا رضي بعد الثلاث بالتمادي على الإجارة فسخ ما في ذمته فيها وهو كالتطوع بالنقد في الخيار في السلم وهذا أبين وكذا أيضا الفرع قبل هذا

بهرام ظاهره أن التطوع بالنقد في أرض لم يؤمن ريها جائز ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على منعه ( وإجارة بجزء زرع ) ابن الهندي من استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا يجوز نقد الإجارة فيه على الشرط ويجوز على الطوع لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كانت إجارة إن لم يسلم كانت سلفا

نقل الشعبي هذا عينه قال ويدل هذا على ما رواه أصبغ في حمال شيء فصدم فانكسر ما عليه فله أجرته بقدر ما حمل من الطريق ولا يلزمه أن يأتي بمثله لأنه شيء بعينه ( وأجير تأخر شهرا ) سمع ابن القاسم من استأجر عاملا من العمال إما نساجا وإما خياطا وما يشبه ذلك من الأعمال وقد عرف أنه يعمله بيديه أو