احکام القرآن للجصاص-ج4-ص416
ورد كالغد ) من المدونة من اشترى سلعة أو ثوبا على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار فليس له ردها من يده ولا أخذها من يد البائع وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع لا خيار للآخر فيها وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له
ومن المدونة أيضا لمشترط الخيار الصحيح أن يرد بعد الأجل إن كان بقربه انظر قياس ابن رشد على هذا ما في سماع أشهب قال إنها مثلها إذا وقفت السلعة على من زاد فيها وتغيب البائع فيقول من زاد قد مضت أيام الصياح لا حاجة لي بها
انظر سماع أشهب من كتاب البيوع