پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص415

( أو لبس ثوب ) أشهب لا يشترط لبس الثوب لأنه لا يختبر باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام ( ورد أجرته ) ابن يونس وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه ( ويلزم بانقضائه