احکام القرآن للجصاص-ج4-ص414
( أو مجهولة ) ابن رشد إن لم يضر بالخيار أجلا واشترطاه فلا يفسد البيع ويضرب لهما من الأجل بقدر ما تختبر إليه تلك السلعة لأن الحد في ذلك معروف فإذا أخلا بذكره فإنهما دخلا على العرف والعادة ( أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه فيه بالخيار فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيها إلى رأيهم فلهم الخيار بمقدار حاجة الناس مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد والأجل في مثل ذلك أقرب منه فيما لا يسرع فيه الفساد من طعام أو عرض
قال أشهب ومن غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا لأنك لو بعت ذلك من رجل فغاب عليه ثم أقلته من بعضه وأخذت ثمن ما بقي كان بيعا وسلفا بخلاف إقالتك من أحد عبدين أو ثوبين وذلك جائز فيما يعرف بعينه
ولو بعت عبدين بثمن إلى أجل أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف الثمن
قال سحنون يريد بعينه على ما هو يومئذ من نماء أو نقص لجاز لأنه إنما اشترى أحدهما بعينه واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه وذلك جائز لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به من غير إتلافه يجوز إجازته ولا تجوز إجازة ما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه ولا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره
ابن يونس يريد لأنه سلف جر منفعة يرد عليك مثل ما استأجر منك فهو سلف وما تأخذ من أجرته فهو النفع
وإنما تصح مسألة العبدين إذا سمى ما يستعمل فيه المردود أو دخلا على أن يعمل شيئا قد عرفوه وإلا فهو كمن استأجر أجيرا ولم يعلمه ما يستعمله فيه فذلك فاسد