احکام القرآن للجصاص-ج4-ص412
( وهل إن نقد تأويلان ) ابن يونس قال بعض شيوخنا وهذا إذا انتقد البائع الأول الثمن وأما إن لم ينتقد لم يجز لأن الثمن صار دينا في ذمة المشتري فدفع فيه سلعة فيها خيار
اللخمي من باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز وسواء انتقد الأول ؤلثمن أو لم ينتقد لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن ولا يمنع من ذلك لأجل الخيار إلا أن يقول آخذها من الدين أو أقيلك فيها فلا يجوز لأنه نقد في خيار ( وضمنه حينئذ المشتري ) تقدم نصها وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا وقال ابن يونس ظاهر المدونة أن الضمان من المشتري جعل هو للبائع الخيار أو جعله البائع له وكأن البائع قال للمشتري إن شئت بعها مني ولك الخيار فالمشتري هو البائع جعل هو الخيار أو جعل له ( وفسد بشرط مشاورة بعيد ) من المدونة قال مالك إنما يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريبا وإن استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع ولو ترك المبتاع