پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص410

( كشهر في دار ) ابن يونس لما كان الخيار رفقا بالمتبايعين للنظر والرأي والاختبار كان أمد الخيار مختلفا فيما تبايعاه بقدر ما يحتاجان إلى ذلك

من المدونة قال مالك والخيار في الدار يريد وسائر الربع الشهر ونحوه

عبد الحق الدور والأرضون سواء لا وجه لمن فرق بينهما ( ولا تسكن ) المتيطي لا يجوز على مذهب ابن القاسم أن يشترط في الخيار سكنى الدار مدة أيام الخيار وانظر إن شرط ذلك ( وكجمعة في رقيق ) من المدونة قال مالك والخيار في الجارية مثل خمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك لاختبار حالها وعملها

ابن حبيب وكذلك الخيار في العبد ( واستخدمه ) الذي لابن رشد لا يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار إلا قدر ما يقع به الاختبار كاستخدام العبد في الشيء اليسير الذي لا ثمن له ( وكثلاث في دابة وكيوم في ركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين ) من المدونة قال مالك والدابة تركب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها