پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص408

( وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فيلزم المسمى ولا يعجل العشرة وإن عجلت أخذت وله جعل مثله ) ابن رشد إن قال اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا فذلك أيضا حرام لأنه استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها له ينتفع بها إلى الأجل ثم يردها إليه فتلزم الآمر السلعة باثني عشر إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد وإن كان قد دفعها إليه صرفها عليه ولم تترك عنده إلى الأجل وكان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق ( وإن لم يقل لي فهل يرد البيع إلا إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان ) ابن رشد من الأوجه المحظورة في بيع العينة أن يقول له اشترها لنفسك أو اشتر ولا يزيد على ذلك باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا فقال ابن القاسم إن البيع لا يرد إذا فات ولا يكون على الآمر إلا العشرة وظاهر هذا أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة

وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني على كل حال كما يصنع بالبيع الحرام للمواطأة التي كانت للبيع قبل وجوبها للمأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني