پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص406

بيع ما ليس عندك ( ولزمت الآمر إن قال لي ) ابن رشد فإن قال اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه رجل زاد في سلفه فإن وقع لزمت السلعة للآمر لأن الشراء كان له ويكون للمأمور جعل مثله بالغا ما بلغ في قول والأقل من جعل مثله والدينارين اللذين أربى له بهما في قول ( وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان ) تقدم نص ابن حبيب يفسخ البيع الثاني فإن فاتت ردت إلى قيمتها وهو قول ابن القاسم وحكاه عن مالك أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر ( وبخلاف اشترها لي بعشرة