احکام القرآن للجصاص-ج4-ص405
وكره خذ بمائة ما بثمانين ) عياض كرهوا أن يقول لا يحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة لأجل ( أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ ) ابن رشد المكروه من أوجه العينة أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح
عياض وروى ابن نافع ولا أبلغ به الفسخ
وسمع يحيى إن قال اشترى مني عبد فلان بستين فإني أرجو أن يبيعه مني بخمسين فهو مكروه ولا يفسخ
ابن رشد نقدا إن كانت البيعتان معا بالنقد ( بخلاف اشترها بعشرة نقد وآخذها باثني عشر لأجل ) ابن رشد إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فلا يجوز فإن وقع فقال ابن القاسم وحكاه عن مالك إن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل لأن المشتري كان ضامنا لها لو تلفت في يديه قبل أن يشتريها منه الآمر ولو أراد أن لا يأخذها بعد شراء المأمور كان ذلك له
وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائم وترد إلى المأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها الآمر كما يصنع بالبيع الحرام لأنه كان على مواطأة ببيعها قبل وجوبها للمأمور فيدخله