پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص404

فصل في أحكام مسائل بيع العينة

ابن شاس الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة ( جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها منه بمال ) ابن رشد والعينة على ثلاثة أوجه جائز ومكروهة ومحظورة

فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول له لا فينقلب عنه على غير مراوضة ولا واعدة فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة ( ولو بمؤجل بعضه